فصل
الاعتكاف في نفسه مندوب{1}. ويجب بالعارض من نذر وشبهه. فإن كان واجباً معيناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلاً عما بعده. وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع{2}، [1] بلا إشكال ظاهر، بل بإجماع العلماء، كما في التذكرة، وعليه الإجماع بقسميه من المسلمين، كما في الجواهر. ويقتضيه ما تضمن اعتكاف النبي7 في شهر رمضان[1]، وما يستفاد منه استحباب اعتكاف شهرين متتابعين، أو في المسجد الحرام، أو من الأشهر الحرم[2].
نعم لا إطلاق لها من حيثية زمان الاعتكاف. إلا أن يستفاد المفروغية عن العموم من سكوت النصوص عن التعرض لهذه الجهة، كما تقدم عند الكلام في زمان الاعتكاف في أوائل هذا البحث. {2} كما في النهاية والوسيلة والشرايع، وعن ابني الجنيد والبراج، وجماعة. بل في الجواهر أنه المشهور. لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «قال: إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج و[أن] يفسخ الاعتكاف [اعتكافه]، وإن قام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن [يخرج و] يفسخ اعتكافه حتى تمضي [يمضي] ثلاثة أيام»[3]. [1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب كتاب الاعتكاف. [2] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:12 من أبواب كتاب الاعتكاف. [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث:1، وقد نقلناه عن الكتب الأربعة.