يصح فيه الصوم{1}. والأفضل شهر رمضان{2}. وأفضله العشر الأواخر{3}.
شدة الحاجة إليها في ظرف عدم المتيقن في البين بعد صراحة بعضها في عدم اختصاصه بشهر رمضان.
ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبدالله?: «قال:
من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يده قضاها كتب
الله عزوجل له حجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما»[1]، وفي حديث أبي حمزة: «والله لقضاء حاجته ـ يعني الأخ المؤمن ـ أحب إلى الله عزوجل من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام»[2]، وفي حديث إبراهيم: «وصوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام»[3]. فإنها صريحة في عدم الاختصاص بشهر رمضان، وحينئذٍ لا معين ظاهر لبعض الشهور بحيث يستغنى به عن السؤال. {1} لما يأتي من كون الصوم شرطاً فيه. {2} كما قد يستفاد من موثق السكوني عن الصادق? عن آبائه?: «قال: قال رسول الله7: اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين»[4]. وقد يستفاد مما يأتي في صحيح البقباق من عدم التنبيه لاعتكاف النبي7 إلا في شهر رمضان. بل هو كالصريح من صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «قال: كانت بدر في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله7 فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشراً لعامه وعشراً قضاء لما فاته»[5]، لقوة ظهوره في أولوية شهر رمضان في القضاء، فضلاً عن الأداء. {3} كما في النهاية وعن المنتهى. بل الظاهر المفروغية عنه. لصحيح أبي العباس البقباق عن أبي عبدالله?: «قال: اعتكف رسول الله7 في شهر رمضان في العشر [1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:12 من كتاب الاعتكاف حديث:1، 2، 3. [4] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من كتاب الاعتكاف حديث:3. [5] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من كتاب الاعتكاف حديث:2، الكافي ج:4 ص:175.