responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 451

(مسألة 1): يشترط في صحته ـ مضافاً إلى العقل والإيمان{1} ـ أمور:
الأول: نية القربة، كما في غيره من العبادات{2}،

الأول، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل7 يعتكف في العشر الأواخر»[1]. فإن عدوله7 عن الاعتكاف في العشرين الأولين إلى الاعتكاف في العشر الأواخر واستمراره على ذلك شاهد بالأفضلية.
وقريب منه في ذلك صحيح الحلبي عنه?: «قال: كان رسول الله7 إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمّر المئزر، وطوى فراشه»[2]. بل في حديث داود بن سرحان عنه?: «قال: لا اعتكاف إلا في [العشر الأواخر] العشرين من شهر رمضان»[3].
{1} لوضوح كونه من العبادات المشروطة بهما، بخلاف البلوغ.
{2} من الظاهر أن النية المعتبرة في العبادات ليست هي نية القربة وحدها، بل لابد معها من قصد العنوان العبادي الذي تتقوم به ماهية العبادة، كالصلاة والصوم والزكاة ونحوها، ليتحقق التقرب بامتثال الأمر القائم بذلك العنوان، أو بموافقة ملاك المحبوبية القائم به، فلابد من اعتبار ذلك في المقام أيضاً.
ولذا تقدم في تحديد مفهوم الاعتكاف أنه لابد فيه من قصد المكث في المسجد بما هو عبادة خاصة، ولا يكفي قصد المكث في المسجد لا بالعنوان المذكور وإن كان بوجه قربي، كما لو قصد المكث في المسجد لاستحباب الكون فيه، أو لأن العبادة فيه أيسر.
نعم يكفي قصد العنوان المذكور إجمالاً، كما لو نوى المكث على نحو مكث زيد متقرباً بذلك من دون تمييز لحدود مكث زيد تفصيلاً، فإنه يقع اعتكافاً إذا كان قصد زيد بمكثه ذلك. وذلك كاف في بقية العبادات.
ثم إنه لاريب في اعتبار نية التقرب في الاعتكاف، لما هو المرتكز من كونه من

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من كتاب الاعتكاف حديث:4، 1، 5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست