responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 449

ويصح في كل وقت{1}

الاعتكاف، بل مطلق العبادة، فيكون بينه وبين الصلاة تباين مفهومي، وعموم وخصوص من وجه موردي، ولا ظهور للعطف في نفي ذلك.
هذا كله بناء على أن المراد بالعكوف في الآية الشريفة الاعتكاف الشرعي، وهو يحتاج إلى قرينة، وبدونها فهو ظاهر في المعنى اللغوي، فتكون أجنبية عن المقام. ويأتي عند الكلام في اعتبار النية في الاعتكاف ما ينفع في المقام.
فالعمدة في المقام صحيح داود بن سرحان قال: «كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبدالله?: إني أريد أن اعتكف، فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك»[1]. فإنه ظاهر في بيان تمام الماهية، وخال عن ذكر العبادة. كما ذكر سيدنا المصنف?.
مضافاً إلى أن اعتبار العبادة فيه يناسب التعرض في النصوص لذلك، كما تعرضت لاعتبار الصوم. بل يناسب التعرض لتحديد العبادة كمّاً ونوعاً ونحو ذلك مما يترتب عليه من الفروع، فخلوها عن ذلك مناسب جداً لعدم اعتبار العبادة فيه.
هذا وأما ما في الدروس وظاهر غيره من أخذ المدة والصوم في تعريفه فالظاهر ابتناؤه على الخلط بين الحدود المفهومية وشروط الصحة الشرعية.
{1} بلا إشكال ظاهر، كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى، بل يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنه. وكفى بذلك دليلاً في المقام.
ولولاه لأشكل إثبات العموم، لعدم وفاء النصوص به بعد عدم ورودها في مقام شرح حقيقته من جميع الجهات، بنحو يقتضي الإطلاق المناسب له.
نعم قد يستفاد المفروغية عنه من عدم التعرض في النصوص لهذه الجهة، مع

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف حديث:3.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست