responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 415

نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلاً فاتفق ذلك{1}،

وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله?: «أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان، ويستأنف الصوم، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته»[1]. وقريب منه موثق محمد بن مسلم[2].
وقد استشكل فيه في الجواهر بأن عدم التتابع ليس لاختيار المكلف الإفطار، بل لمنع الشارع من صوم الكفارة حينئذٍ، فتشمله روايات العذر. وربما كان في تكليف المرأة بذلك بانتظار زمان يأسها، لغلبة عدم سلامتها من الحيض شهراً ويوماً عسر وحرج. وأما الحديثان فلا مجال لاستفادة الكلية منهما، بل لابد من الاقتصار على مضمونهما، كما في النهاية. ولاسيما مع معارضتهما بما ورد في صوم الهدي، الذي يأتي الكلام فيه.
لكنه يندفع بأنه لا دليل على عموم عدم إخلال الإفطار عن عذر في التتابع المعتبر، كما تقدم في المسألة السادسة عشرة، وإنما الثابت عدم الإخلال بالإفطار للحيض، وبالإفطار لحبس الله تعالى وغلبته الذي ينصرف إلى ما إذا أقدم على التتابع ثم حبسه الله تعالى وغلبه بمرض غير متوقع أو سفر مضطر إليه كذلك، دون ما إذا أقدم ابتداء على إيقاع الصوم في وقت يتعذر فيه التتابع المعتبر، كما في المقام، وكما لو علم بأنه يمرض أو يضطر للسفر قبل إكمال شهر ويوم.
وأما المرأة فلا إشكال في عدم تكليفها بانتظار سن اليأس، إلا أنه ليس لعدم البناء على الكلية المذكورة، بل لاستثناء الحيض منها، للنصوص المتقدمة، التي لا مجال لحملها على صورة عدم توقع الحيض، لندرتها. ومنه يظهر أن الحديثين على طبق القاعدة، وما يأتي في صوم الهدي هو المستثنى منها الذي يقتصر فيه على مفاد دليله.
{1} كأنه لدعوى صدق حبس الله تعالى وغلبته حينئذٍ، فلا يخل الإفطار معه بالتتابع المعتبر. لكنه لا يخلو عن إشكال، لانصرافه إلى ما لم يكن متوقعاً، دون مثل

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:1، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست