responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 414

ولا يلحق بالشهر غيره في هذا الحكم{1}.
(مسألة 18): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم{1} بتخلل عيد أو نحوه.

[1] يعني مما يجب فيه التتابع، كما لو وجب عليه بنذر أو غيره صوم عشرة أيام متتابعات مثلاً، فصام خمسة أيام، ثم أفطر. لقصور الدليل عنه.
كما لا يلحق بصوم الشهرين المتتابعين في اعتبار تجاوز النصف، لقصوره أيضاً كما يظهر مما سبق في تعقيب ماسبق من الوسيلة.
واستثنى بعض مشايخنا? من ذلك صوم العبد في الظهار الذي هو شهر واحد، فاكتفى فيه بالتتابع بنصف الشهر ويوم، لمعتبر منصور بن حازم عن أبي
عبدالله?: «أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان، ثم أدركه شهر رمضان. قال: يصوم شهر رمضان، ويستأنف الصوم. فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته»[1].
بدعوى: أن صدره وإن كان وارداً في الحر بقرينة عدم الاكتفاء في كفارته بشهر واحد، إلا أن قوله? في ذيله: «فزاد في النصف يوماً...»، يعمّ الحر والعبد.
لكن لم يتضح الوجه في عموم الذيل، بعد أن كان مرجع الضمير هو الرجل المسؤول عنه، المفروض أنه حر، وإنما يتجه ما ذكره لو كان التعبير هكذا: فإن صام المظاهر فزاد في النصف.... غاية الأمر أن التعبير بالنصف مشعر بأن المعيار هو، لا خصوص الشهر. لكنه لا يبلغ حدّ الظهور الحجة.
نعم يجتزأ في الجميع بما وقع من الصوم لو كان الإفطار عن مرض ونحوه مما يصدق معه حبس الله، لعموم التعليل المتقدم، كما تقدم نظيره في نذر صوم الشهر.
{1} كما صرح به جماعة، بل لعله المعروف بينهم. لعدم تحقق التتابع المعتبر فيه.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست