responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 416

أما إذا كان شاكاً فالظاهر البطلان{1}. ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي{2}، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة فإن له أن يأتي بالثالث{3}

المقام مما كان معلوماً مغفولاً عنه.
نعم إذا كان معتقداً عدم حصول المانع من التتابع فصام، ثم انكشف حصوله، فقد يتوجه ذلك، وإن لم يخل عن خفاء، خصوصاً إذا كان انكشاف ذلك في أثناء شعبان قبل دخول شهر رمضان. فلاحظ.
{1} لعدم القصد للتتابع من أول الأمر. فتأمل.
{2} حيث يجب فيها التتابع إجماعاً، كما في الجواهر. وفي صحيح الحسين بن زيد عن أبي عبدالله?: «قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين»[1]، ونحوه غيره.
{3} إجماعاً، كما في المدارك وفي ظاهر المختلف حاكياً له عن ابن إدريس. لرواية يحيى الأزرق عن أبي الحسن?: «سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً، وليس له هدي، فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يصوم يوماً آخر بعد أيام التشريق»[2]، وخبر عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله?: «فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزيه أن يصوم يوماً آخر»[3].
لكن في كتاب الحج من المدارك: «وفي الروايتين ضعف في السند، وبأزائهما أخبار كثيرة دالة على خلاف ذلك».
ويندفع ـ مضافاً إلى انجبار ضعف السند بعمل المشهور ـ بأن الظاهر صحة سند الرواية الأولى، كما نبه له بعض مشايخنا?، وأن يحيى الأزرق فيها هو ابن عبد الرحمن الثقة، لا ابن حسان المجهول، لأنها مروية عن الإمام الكاظم? والثاني

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:2.
[2] ، [3] وسائل الشيعة ج:10 باب:52 من أبواب الذبح حديث:2، 1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست