responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 413

بالإجزاء، فلا ينبغي له إهماله. بل ذلك هو الظاهر من التفصيل في الجواب، بضميمة عموم التعليل المتقدم، القاضي بالاجتزاء بما أتي به مطلقاً مع الاضطرار للإفطار. ولا أقل من كون ذلك مقتضى العموم المستفاد من ترك الاستفصال. ومن ثم ينهض الموثقان حجة للمشهور.
وبذلك يظهر ضعف ما في الوسيلة من اعتبار مجاوزة النصف ولو بيوم، وكأنه يبتني على فهم ذلك مما ورد في صوم الشهرين المتتابعين، بإلغاء خصوصية الشهرين وحمله على كل صوم متتابع. لكنه توسع في مفاد النص من دون قرينة. مع أنه لو تم لا يزيد على العموم، فليزم الخروج عنه بالموثقين.
ومثله ما في الغنية من البناء مع كون العذر غير اضطراري على التفصيل المذكور في صورة عدم نذر التتابع، وأنه مع نذره يتعين عدم الاجتزاء بما أتى به، ولزوم الاستئناف مطلقاً، ومع كون العذر اضطرارياً على الاجتزاء بما أتى به مطلقاً ولو مع نذر التتابع.
وكأنه يبتني على حمل الموثق على صورة عدم نذر التتابع، والرجوع مع نذره للقاعدة القاضية بالاستئناف مطلقاً، والرجوع مع كون العذر اضطرارياً للقاعدة أيضاً القاضية بالاجتزاء بما مضى مطلقاً. ويظهر ضعفه مما سبق من انصراف السؤال وظهور الجواب في الحديث إلى صورة نذر التتابع، ولا أقل من إطلاقه الشامل للصورتين معاً، ولا وجه لحمله على خصوص عدم نذر التتابع.
نعم لو كان الإفطار لعذر من مرض ونحوه مما يصدق معه حبس الله تعالى وغلبته تعين الاجتزاء بما صام وإن كان قبل النصف، تحكيماً للتعليل المتقدم، مع حمل الحديث على الإفطار الاختياري.
ولا مجال للعكس بالبناء على عموم الحديث للإفطار الاختياري والاضطراري، وتخصيص التعليل به بحمله على غير صورة نذر الشهر. لأن مفاد التعليل من سنخ الحكم الثانوي، الذي يكون دليله حاكماً عرفاً على دليل الحكم الأولي.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست