responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 409

أو نسي فنوى صوماً آخر{1} ولم يتذكر إلا بعد الزوال. ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في الأثناء لا يضرّ في التتابع{2}، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.

كما يشير إليه قوله تعالى: ?فأنساه الشيطان ذكر ربه?.
وفيه ـ بعد تسليمه على عمومه ـ: أن المناسبات الارتكازية تقضي بحمل التعليل على ما يعم غلبة الله بتوسط فعل الغير، في قبال ما يستند لاختيار المكلف، نظير ما تقدم في السفر.
{1} لعين ما سبق.
{2} قال?: «لصدق الحبس». ويشكل بأن مفاد التعليل كون العذر هو حبس الله تعالى، لا مطلق الحبس، ومن الظاهر عدم صدقه في المقام، لأن نفوذ النذر وإن كان حكماً شرعياً خارجاً عن اختيار المكلف، إلا أن نفس النذر لما كان باختياره لم يصدق معه حبس الله تعالى. ولذا لا يصدق لو آجر نفسه لصوم عن ميت أو لسفر متخلل في أثناء صوم الكفارة، وإن كان نفوذ الإجارة حكماً شرعياً كنفوذ النذر.
على أن التعليل وارد لعدم وجوب التدارك بإعادة الصوم السابق على العذر محافظة على التتابع، لأنه من سنخ الكلفة والتبعة ولو توسعاً، لا لبيان سقوط التتابع بالتعذر، كما في المقام، وكما لو أبتلي بمرض يمنعه من الاستمرار في الصوم شهراً وإن أمكنه الصوم متفرقاً، فإن عدم سقوط التتابع حينئذٍ ليس من سنخ التبعة، بل هو راجع إلى سقوط وجوب الصوم، تعييناً أو تخييراً، وهو قد يكون موجباً للسعة، لا للضيق.
ومن هنا كان الظاهر ابتناء الكلام في مثل ذلك على ثبوت عموم سقوط التتابع بالتعذر. وينحصر وجهه في فهم عدم الخصوصية للحيض من النصوص، بحيث يتعدى منه لكل ما يقتضي تعذر التتابع، فإن الحيض وإن أمكن معه التتابع بعد سن اليأس، إلا أنه يصدق معه غالباً أن التتابع متعذر عرفاً.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست