responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 410

(مسألة 17): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور{1} إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها.

لكن فهم ذلك من أدلته في غاية الإشكال. كيف؟! ولازمه الاكتفاء بصوم اليوم واليومين متفرقاً حتى يكمل الشهرين لو ابتلي المكلف بمرض يمنعه من الاستمرار في الصوم أكثر من ذلك، كما يلزمه عدم الاجتزاء مع التقطع من جهة الحيض في أواخر أزمنته عند الإشراف على سن اليأس، لعدم تعذر التتابع عرفاً معه، والظاهر إباؤهم لكلا الأمرين، تحكيماً لإطلاق الدليل في المقامين.
نعم لو كان مفاد النذر مجرد إشغال اليوم الخاص بالصوم، لا نذر صوم فيه غير الصوم الواجب لم يكن منافياً للتتابع، للاجتزاء بصوم اليوم المذكور في الكفارة، كما هو الحال في نذر صوم الدهر. فلاحظ.
{1} وفي الجواهر أنه ظاهر الفتاوى ومعاقد الإجماعات. لكن في بلوغها مرتبة الحجية إشكال، بل منع. فاللازم النظر في نصوص المسألة. وقد وردت في الحكمين السابقين.
الأول: الاجتزاء في التتابع بالتتابع في شهر ويوم، وعدم لزومه فيما زاد على ذلك، بل يجوز الإخلال به اختياراً. فإن كان مبنى الحكم المذكور على تفسير التتابع المعتبر شرعاً بذلك، كان قاصراً عن النذر، الذي أخذ التتابع فيه من قبل الناذر، بل يتعين فيه الرجوع إلى قصده، فإن قصد التتابع بالمعنى المعتبر شرعاً ـ بالتنصيص عليه، أو لانصرافه إليه ارتكازاً ـ تعين الاكتفاء فيه بما سبق، وإن قصد التتابع الحقيقي التام ـ نصاً أو انصرافاً ـ كان اللازم البناء عليه. وإن كان مبنى الحكم المذكور على الاجتزاء بالناقص تعبداً مع كون التتابع المعتبر شرعاً هو التتابع التام أمكن عمومه للنذر، تبعاً لإطلاق دليله لو تم.
إذا عرفت هذا فمن الظاهر أن النصوص المذكورة وإن كانت محتملة للوجهين بدواً، إلا أن الاكتفاء بالناقص اختياراً بعيد جداً، خصوصاً مع جواز التفريق
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست