responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 408

وإن كان العذر بفعل المكلف{1} إذا كان مضطراً إليه{2}. أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف{3}. ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال{4}،

(1) كالسفر والمرض الاختيارين.
{2} لعموم التعليل المتقدم، حيث لا يفرق فيه بين المرض وغيره وإن كان بفعله إذا اضطر إليه، بحيث يصدق عرفاً أنه مغلوب على أمره.
لكن صرح في السرائر والحدائق بأن السفر يقطع التتابع وإن كان اضطرارياً، وهو مقتضى إطلاق الخلاف والوسيلة، واستدل له في الحدائق باختصاص التعليل بما يخرج عن اختيار المكلف، ولا يكون بفعله، بل يوقعه الله تعالى به.
وفيه: أنه مخالف لإطلاق التعليل. ولو فرض قصوره لفظاً فالمناسبات الارتكازية قاضية بفهم العموم منه، وأن المدار على مطلق العذر بنحو يشمل الفعل الاضطراري. ومن ثم صرح في التذكرة بعدم إخلال السفر الاضطراري بالتتابع، واستحسنه في المعتبر في تتابع الشهر الواحد المنذور. وصرح به في الدروس فيما لو فجأه السفر، دون ما لو علم باضطراره إليه قبل الشروع فيه. وإن كان التفصيل المذكور مورداً للإشكال.
{3} لقصور النصوص المتقدمة بملاحظة التعليل المتقدم فيها. نعم لا يبعد عموم النصوص لما إذا استند العذر لفعل المكلف من دون أن يلتفت إلى ترتبه عليه، كما لو تعرض للبرد فمرض من دون قصد.
{4} كما قواه في المسالك والمدارك لعموم التعليل المتقدم. وأما ما تضمن رفع النسيان فهو ظاهر في رفع المؤاخذة ونحوها مما هو من سنخ التبعة، ولا ينهض بتصحيح العمل الناقص إذا استند نقصه للنسيان، كما في محل الكلام.
هذا وقد منع من ذلك في الحدائق، لأن النسيان من الشيطان، لا من الله تعالى،
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست