responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 366

تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكل يوم مداًّ، إذا فرغ من ذلك الرمضان»[1].
أما السند فقد يستشكل فيه بلحاظ اشتماله على علي بن أبي حمزة البطائني. ونحن وإن ذكرنا غير مرة أن الظاهر إعراض أصحابنا عنه بعد انحرافه، وأن رواياتهم عنه قبل انحرافه، وقد صرح الشيخ ? في العدة بأن الأصحاب يعملون برواته حينئذٍ، إلا أن الراوي هنا هو القاسم بن محمد الجوهري، وهو وإن كان ثقة، لوقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات ولرواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، إلا أنه واقفي، ولا بعد في أن يروي عن ابن أبي حمزة بعد انحرافه. وإن كان المظنون أن الأصحاب لم يرووا أحاديث ابن أبي حمزة ويتناقلوها إلا بعد أن أحرزوا أنها قد صدرت عنه
حال استقامته.
وأما الدلالة فلأن تفريع قوله?: «فإن تهاون...» على قوله: «فإنما عليه أن يقضي الصيام» يناسب كون المراد بقضاء الصيام قضاءه في نفس السنة، إذ مع إطلاق مطلوبيته لا يصدق التهاون بتأخيره عنها، وحيث كان ظاهر الأمر بالقضاء الوجوب، فيكون ظاهراً في وجوب المبادرة.
بل التعبير في النصوص[2]، بالتضييع والتهاون والتواني يناسب وجوب المبادرة بالصوم جداً، لأن العناوين المذكورة وإن كانت تصدق بترك المستحب أيضاً، إلا أنه لم يرد الأمر الاستحبابي بالمبادرة، بل ليس إلا الأمر بالقضاء الظاهر في الوجوب، فمن القريب المفروغية عن كون المراد به القضاء في نفس السنة.
كما أن جعل الفدية يناسب لزوم الأمر المفدى به ذاتاً وإن لم يكن التكليف به فعلياً أو منجزاً، لعجز أو جهل.
نعم في مرسل سعد بن سعد عن أبي الحسن?: «سألته عن رجل يكون

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:6.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست