responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 367

وإن أخره عن الثاني بقي موسعاً إلى آخر العمر{1}. وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين{2}،

مريضاً في شهر رمضان، ثم يصح بعد ذلك، فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شيء»[1].
لكن ضعف سنده مانع من التعويل عليه. ولاسيما مع ظهوره في عدم وجوب الفدية بالتأخير مع استفاضة النصوص المعتبرة بوجوبها، وعمل الأصحاب على ذلك. ومن ثم لا مجال للخروج به عماسبق.
[1] لإطلاق الأدلة. ولعله لا خلاف فيه. نعم نسب للمبسوط والتذكرة تكرر الفدية بتعاقب السنين، وهو يناسب وجوب التعجيل في كل سنة.
لكن النسبة لا تخلو عن إشكال، لأنهما بعد أن ذكرا حكم عدم القضاء بين الرمضانين مع التهاون وعدمه ذكرا أن حكم ما زاد على الرمضانين حكمهما سواء. ولعل مرادهما به وجوب الفداء لكل رمضان تهاون في ترك قضائه ـ كما فهمه في المختلف من الشيخ ـ لا تكرر الفداء بتأخير قضاء رمضان واحد سنين متعددة. نعم قد لا يناسب ذلك قوله في التذكرة: «ولو أخره سنين تعددت الكفارة
بتعدد السنين».
وكيف كان فلا دليل على وجوب الفدية بالتأخير، فضلاً عن وجوب التعجيل.
{2} لأن التعيين فرع التعين، ولا يتضح من الأدلة أخذ خصوصية الأيام في القضاء، لأن جملة من النصوص وإن تضمنت إضافة القضاء لليوم الفائت بنحو قد يوهم اختصاص كل يوم بقضائه، إلا أن من القريب حمله على إرادة القضاء بقدر الفائت بقرينة النصوص المتضمنة قضاء الشهر أو قضاء ما فات. ولاسيما بلحاظ أن

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:7.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست