responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 365

دخل الشهر وهو مريض، فلم يجب عليه الصوم في شهره، ولا في سنته، للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء، لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم، فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى: ?فصيام شهريين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً? ... فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه، والصوم لاستطاعته»[1].
فإن التعليل المذكور فيه لثبوت القضاء وسقوطه في القسمين لا يتوجه إلا بحمل قوله?: «لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر» على إرادة أن الواجب هو صوم الشهر من تمام السنة، وجعله في شهر رمضان واجب آخر، بنحو تعدد المطلوب، فمع تعذر أحد المطلوبين ـ لفرض المرض في شهر
رمضان ـ يجب الثاني، كما لعله ظاهر بأدنى تأمل.
كما أن ذلك هو المناسب لما تضمنه من جعل الفداء بدلاً عن القضاء في مستمر المرض، لأن جعل الفداء يناسب تدارك الأمر المفدى لتعذره ومع إطلاق وجوب القضاء بنحو يشمل ما بعد السنة الأولى لم يتعذر القضاء، ليكون الفداء بدلاً عنه.
والظاهر اعتبار الحديث في نفسه، لرواية الصدوق له عن الفضل بطريقين، الأول: عن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة، والثاني: عن جعفر بن نعيم عن محمد بن شاذان. والطريق الأول معتبر، كما تقدم في المسألة الثالثة من فصل وجوب الكفارة عند الكلام في الإفطار على الحرام. ولا سيما مع اعتضاده أو تأييده بالثاني، لأن جعفر بن نعيم ممن روى عنه الصدوق مترضياً عليه، ومحمد بن شاذان يظهر من بعض القرائن والروايات ـ وإن لم تخل عن ضعف ـ حسن حاله، بل وثاقته.
ويؤيده أو يعضده حديث أبي بصير عن أبي عبدالله?: «قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مدّ لكل مسكين... وإن صح فيما بين الرمضانين، فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:8.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست