responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 273

أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه»[1]، وغيره.
وقد صرح غير واحد باستحكام التعارض بين الطائفتين، إذ يمكن الجمع بينهما بأحد وجهين:
الأول: حمل التفصيل الثاني على الخروج قبل الزوال، فيكون المحصل من النصوص أنه لابد في الإفطار من الخروج قبل الزوال وتبييت النية معاً، ومع عدمهما أو عدم أحدهما يتعين الصوم، وبذلك صرح به في المبسوط.
الثاني: حمل التفصيل الأول على من بيَّت النية، فيكون المحصل من النصوص أنه لابد في البقاء على الصوم من الخروج بعد الزوال وعدم تبييت النية،ومع عدمهما أو عدم أحدهما يتعين الإفطار، كما صرح به في الوسائل.
وحيث لا قرينة على أحد الوجهين تعين استحكام التعارض بين الطائفتين. نظير استحكام التعارض بين العامين من وجه، ولزم الرجوع إلى أحكام التعارض.
ومن هنا رجح سيدنا المصنف? الطائفة الأولى على الثانية لصحة السند ومخالفتها للمحكي عن جماعة من العامة.
لكن المراد بذلك إن كان هو عدم اعتبار سند الطائفة الأولى فلا إشكال في وجود ما هو المعتبر فيها. وإن كان المراد أن المعتبر سنداً فيها أكثر مما هو معتبر سنداً في الطائفة الثانية، فلم يتضح كون ذلك مرجحاً شرعاً. ولاسيما مع تأيد ما هو المعتبر في الطائفة الثانية بنصوص أخر غير معتبرة السند.
وأما العامة فهم مختلفون معنا في وجوب الإفطار في السفر، فكيف يوافقون الطائفة الثانية؟! إلا أن يراد أنها أقرب إلى أقوالهم في الجملة. ولا يتضح كفاية ذلك في الترجيح.
هذا مع أن الظاهر عدم استحكام التعارض بين الطائفتين، بل يتعين في الجمع

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:10.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست