responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 274

بينهما عرفاً الوجه الأول بقرينة صحيح رفاعة: «سألت أبا عبدالله? عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح. قال: يتم صومه [يومه] ذلك...»[1]، فإنه ظاهر أو صريح في عدم تبييت النية، وفي السفر أول النهار قبل الزوال، فالحكم فيه بوجوب الصوم لا يناسب الجمع الثاني، بل يعين الجمع الأول، ويكون مرجعه إلى تقييد الصحيح المذكور لإطلاق ما تضمنته الطائفة الأولى من الإفطار مع الخروج قبل الزوال. ويبقى إطلاق ما تضمنته من وجوب الصوم مع الخروج بعد الزوال على حاله، إذ لو قيد أيضاً بما إذا بيت النية لزم إلغاء التفصيل الذي تضمنته تلك الطائفة بالمرة، وهو خروج عن صريحها، فيتعين لأجل ذلك حمل إطلاق التفصيل في الثانية على خصوص ما قبل الزوال، الراجع إلى الجمع الأول.
كما أن ذلك هو المناسب أيضاً لخبر أبي بصير ـ الذي لا خدش في سنده إلا إرسال صفوان الذي قيل أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقةـ: «قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل، فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان»[2]، فإنه وإن كان مطلقاً من حيثية وقت السفر إلا أن المتيقن منه الخروج أول النهار، فيطابق صحيح رفاعة، ويجري فيه ماسبق. ولا مجال لما في الوسائل من حمله على خصوص من خرج بعد الزوال، ليناسب الجمع الثاني الذي اختاره، فإنه بعيد جداً.
وكذا خبره الآخر: «سمعت أبا عبدالله? يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان، فنويت الخروج من الليل، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده، فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم»[3].
نعم قد يشكل الاستدلال بهما، لاشتمال سند الثاني على الإرسال ممن لم يثبت عنه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. ولعدم ظهور الأول في نسبة أبي بصير الكلام للإمام، بل قد يكون ذلك فتوى لأبي بصير نفسه، وإن كان هو مخالفاً لظاهر تدوينه في

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:5.
[2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:12 ، 202.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست