responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 272

(مسألة 14): إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب إتمام الصيام{1}. وإذا كان مسافراً، فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة،

على الإفطار حين البلوغ في الأثناء. ونظير المقام ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء، فإنه يجب عليه إتمام صلاته».
ويشكل بأن كون المصلحة ملزمة في حقه مشروط بدخوله في عموم الخطاب بالصوم الواجب، وهو غير ثابت في المقام بعد كون الواجب هو الصوم التام، وهو عاجز عنه، لا ما يعم إتمام الصوم القادر عليه. وكذا الحال في الصلاة.
نعم لو بلغ في وقت يسع ركعة من الصلاة فالظاهر وجوب الإتمام عليه، لأنه مكلف بالصلاة حينئذٍ كسائر المكلفين لقدرته عليها، وحيث كان للصلاة فردان اختياري، وهو الصلاة في أثناء الوقت، واضطراري، وهو الصلاة التي تقع ركعة منها فقط في الوقت، وكان قادراً على الأول بإتمام الصلاة التي بلغ في أثنائها، تعين وجوب ذلك عليه، ولا يجوز له التفريط به بقطع الصلاة التي بلغ في أثنائها، واستئناف صلاة أخرى لا يقع منها في الوقت إلا ركعة. فلاحظ.
{1} كما في المقنعة وظاهر الفقيه وعن غيرهما. للنصوص الكثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه»[1]، وغيره.
وعن جماعة ـ منهم الشيخ في جملة من كتبه وابن حمزة والقاضي والمحقق ـ أن المعيار على تبييت النية وعدمه، فمع الأول يجب الإفطار، ومع الثاني يتم صومه. لجملة من النصوص، منها موثق علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى?: «في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست