responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 198

ولا ينبغي التأمل ـ بعد النظر في الأدلة والرجوع للمرتكزات ـ في الأول، فتشرع نية الصوم بل تجب مع العزم على السفر في أثناء النهار والعلم به، ويصح الصوم لو اتفق عدم السفر، كما لا يجوز الإفطار بمجرد العلم بتحقق السفر، بل لابد من الشروع في السفر والوصول لحد الترخص. كما تضمنت النصوص أن المرأة تفطر حين تطمث[1]، لا أن الطمث كاشف عن عدم صحة صومها من أول الأمر.
ودعوى: أن ذلك ليس صوماً حقيقياً، بل إمساكاً تأدبياً، كإمساك من أبطل صومه. في غاية المنع، إذ لا موضوع للتأدب مع عدم شرعية الصوم وعدم التكليف به، كما هو الحال بعد السفر أو بعد الحيض ونحوه من موانع الصوم.
ولا ينافي ذلك كون الصوم هو الإمساك في تمام النهار بالشروط المعهودة ـ من الحضر والخلوّ من الحيض ونحوها ـ بنحو الارتباطية. إذ لا يراد بذلك إلا عدم مشروعية الصوم بعض النهار، مع كون الشروط المعهودة شروطاً في البقاء على الصوم، لا في أصل حدوثه، بحيث لا يشرع إلا بواجديتها في تمام النهار. ومع مشروعية الصوم يكون موضوعاً لحرمة الإفطار، ولوجوب الكفارة به، ولا دليل على مسقطية حدوث العذر لها بعد أن لم يكن كاشفاً عن عدم مشروعية الصوم من أول الأمر، بحيث لا يتحقق معه الإفطار الذي هو موضوع للحرمة ولوجوب الكفارة.
نظير صحة الصلاة قبل عروض المبطل لها بحيث تترتب عليها الآثار، فيصح الائتمام واقعاً، بحيث للمأموم نقل الائتمام لشخص آخر بعد عروض المبطل لصلاة الإمام، وتبطل صلاة الجمعة المتأخرة مع عدم تخلل المسافة المعتبرة بين الجمعتين وغير ذلك.
ويؤكد ذلك أمران:
الأول: أن طروء العذر لو كان موجباً لسقوط الكفارة لكثر السؤال عن ذلك وعن فروعه، لشيوع الابتلاء بذلك وشدة الحاجة لبيانه، خروجاً عما هو المرتكز بدواً من عدم السقوط، فالسكوت عن ذلك في النصوص شاهد بجريان الأمر على مقتضى

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب من يصح منه الصوم.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست