responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 199

(مسألة 7): إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة لم يتحمل عنها الكفارة{1}،

المرتكزات القاضية بعدم السقوط.
الثاني: صحيح زرارة ومحمد بن مسلم الوارد فيمن يهب المال الزكوي للتخلص من الزكاة، حيث تضمن أن من وهب المال بعد الحول لم تسقط عنه الزكاة، وقال?: «إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه... ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء، بمنزلة من خرج ثم أفطر...»[1].
فإن السفر في آخر النهار وإن لم يكن عذراً مسوغاً للإفطار، إلا أن مساق الكلام يناسب إلغاء خصوصية كونه في آخر النهار، وأن المقصود بيان عدم سقوط التكليف الثابت بفقد الشرط بعد ثبوته. ولعل التعبير بآخر النهار غفلة من الراوي بسبب النقل بالمعنى.علىأن قوله? في ذيله:«بمنزلة من خرج ثم أفطر» ظاهر في انحصار التخلص من الكفارة بالإفطار بعد السفر.
هذا وأما الاستثناء المتقدم من التذكرة والمختلف والقواعد فلم يتضح وجهه. نعم قال في التذكرة: «وإلا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره، والإقدام على المحرمات».
وهو ـ كما ترى ـ لايرجع إلى محصل ينهض بالخروج عن دليل الإسقاط، لو تم.
{1} لقصور النص السابق عنه، وعدم وضوح إلحاقه بعد احتمال خصوصية كونه صائماً في تغليظ العقوبة عليه، حيث يكون بفعله منتهكاً لـحرمتين. ومنه يظهر الإشكال في عموم الحكم لما إذا كان مفطراً لا لعذر، لأنه لا يكون بجماعه منتهكاً لـحرمتين، حيث قد انتهك إحداهما قبله. نعم لو قلنا بأن الجماع من المفطر بغير عذر

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست