responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 197

(مسألة 6): إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة{1}.

بعدم الاجتزاء بالعتق والصيام أو بعدم الاجتزاء بإطعام العشرة. فكما لا يجتزأ بالعتق والصيام من أجل العلم الإجمالي المذكور كذلك لا يجتزأ بالعشرة من أجله.
نعم لا مجال لذلك مع تعذر العتق والصيام، إذ لا أثر للتضييق بالإضافة إليهما، بل يعلم حينئذٍ بوجوب الإطعام لا غير، ويتردد بين الأقل والأكثر، فقد يتوجه الرجوع لأصالة البراءة في نفي الزائد.
اللهم إلا أن يقال: على تقدير إفطار رمضان فالواجب ليس هو الإطعام مع الانحصار، لأن تعذر بقية أطراف الواجب التخييري إنما يقتضي تعين الامتثال بالمقدور منها عقلاً، من دون أن يكون مكلفاً به تعييناً شرعاً، لعدم كون التعذر موجباً لتبدل حال التكليف في مقام الجعل، بل يبقى التكليف تخييرياً. وحينئذٍ لامتيقن في البين، بل التكليف مردد بين وجهين من دون قدر مشترك بينهما يكون التكليف به متيقناً، ويشك في الزائد، ولا يحرز الفراغ عن التكليف المذكور إلا بإطعام الستين، فيتعين بمقتضى قاعدة الاشتغال.
{1} وكذا الحال في بقية الأعذار، كالمرض والحيض، كما ذكره الشيخ وحكي عن ابن الجنيد، بل نسب للأكثر، وفي الخلاف الإجماع عليه. وفي الشرايع والتذكرة والمختلف أن هناك قولاً بسقوط الكفارة، واختاره في المختلف والقواعد والتذكرة، ونسبه في الجواهر لجملة من كتب العلامة. نعم استثنى في التذكرة والمختلف السفر المقصود به إسقاط الكفارة، وفي القواعد كل سفر اختياري، قال: «ولو كان اضطراراً سقطت على رأي».
وكيف كان فمبنى الكلام في المسألة أن عروض العذر مبطل للصوم من حينه، مع مشروعيته من أول الأمر، أو كاشف عن بطلانه وعدم مشروعيته من أول الأمر، نظير قيام البينة في أثناء النهار برؤية هلال العيد في الليلة الماضية.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست