responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 154

وبلّ الثوب على الجسد{1}،

ابن راشد[1] المتقدمان عند الكلام في كراهة مباشرة النساء، وحديث الحسن الصيقل الآتي في بلّ الثوب على الجسد. وهي محمولة على الكراهة إجماعاً، ولما تضمن الترخيص فيه كصحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبدالله?: الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال: لا بأس به»[2]، وغيره.
قال في لسان العرب: «والريحان كل بقل طيب الريح...»، ويظهر من بعضهم أنه نبت خاص. وهو غير مهمّ بعد عموم التعليل في معتبري الحسن بن راشد المذكورين.
هذا وتتأكد الكراهة في النرجس لخبر ابن رئاب: «سمعت أبا عبدالله? ينهى عن النرجس للصائم، فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال: لأنه ريحان الأعاجم»[3].
{1} بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر. لغير واحد من النصوص، كمعتبر الحسن بن راشد عن أبي عبدالله? في حديث: «قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم. قلت: فيبل ثوباً على جسده؟ قال: لا...»[4]، وخبر الحسن الصيقل عنه?: «سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا، ولا يشم الريحان»[5]، وخبر عبدالله بن سنان: «سمعت أبا عبدالله? يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره»[6]، وغيرها.
ولابد من حمل النهي فيها على الكراهة، لظهور الإجماع على عدم الحرمة. ولكثرة الابتلاء بالمسألة، خصوصاً مع شيوع كثرة العرق في البلاد الحارة، حيث لايمكن معه خفاء الحكم فيها على الأصحاب.ولصحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر? قال: «الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء»[7]. فإن التبرد بالثوب إن لم

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:7،15 .
[2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 4.
[4] ، [5] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:5، 10.
[6] ، [7] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست