responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 155

وجلوس المرأة في الماء{1}،

يكن ظاهراً في لبسه وهو مبلول فلا أقل من كونه المتيقن من أفراده. بنحو يصعب حمله على غيره.
ثم إن مقتضى خبر عبدالله بن سنان ارتفاع النهي بعصر الثوب، لكن من القريب حمله على خفة الكراهة، عملاً بإطلاق النهي عن لبس الثوب المبلول. ولاسيما مع صعوبةحمله على خصوص ما لو عصر لجرى منه الماء.
{1} وفي الغنية وإشارة السبق وعن القاضي مفطرية ذلك، فيجب مع تعمده القضاء والكفارة، بل في الغنية الإجماع على ذلك. وعن أبي الصلاح الحلبي وجوب القضاء به خاصة.
وكأنه لموثق حنان: «أنه سأل أبا عبدالله? عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمل الماء بقبلها»[5].
لكن المشهور شهرة عظيمة ـ كما في الجواهر ـ القول بالكراهة. وقد علل في كلام غير واحد بملازمة استنجاء المرأة من البول لحمل القبل للماء، مع ما هو المعلوم من عدم مفطرية ذلك لها.
وفيه: أن من القريب أن لا يكون المراد من حمل الماء بقبلها في الموثق هو وصوله لباطن القبل القريب، الذي يصله الماء بالاستنجاء، حيث لا مجال حتى لاحتمال الكراهة فيه، بل لابد من كون المراد هو وصوله لباطن القبل العميق، الذي يحصل الإيلاج به عند الجماع، المعروف في عصرنا بالمهبل، وهو أحد معانيه لغة.
فالعمدة في وجه حمل الموثق على الكراهة أن شيوع الابتلاء بذلك لا يناسب خفاء حكمه على المشهور.
مضافاً إلى أن مقتضى ارتكازية التعليل في الموثق العموم للجامد، لأن الفرق

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث: 6.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست