responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 153

والسعوط{1} مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا ففيه إشكال{2}، وشم كل نبت طيب الريح{3}،

[1] ففي الفقيه أطلق عدم جواز السعوط، وفي المقنعة والمراسم أنه يجب القضاء والكفارة به، وحكاه المرتضى في جمل العلم والعمل عن قوم من أصحابنا، وقد يستدل له بالنصوص المتضمنة لكراهة السعوط للصائم، كموثق ليث المرادي: «سألت أبا عبدالله? عن الصائم يحتجم، ويصب في أذنه الدهن، قال: لا بأس، إلا السعوط، فإنه يكره»[1]، ومعتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه كره السعوط للصائم[2]، وغيرهما.
لكن صرح في المقنع بنفي البأس عنه، وفي الهداية والنهاية بالكراهة، ونسب للمشهور. وهو المتعين، لأن النصوص لا تنهض بأكثر من ذلك. مضافاً إلى أن شيوع الابتلاء بالحكم لا يناسب خفاءه على المشهور.
{2} ففي المبسوط والوسيلة وظاهر الشرايع وعن أبي الصلاح وابن البراج والمختلف إنه مفطر، وعن أبي يعلى إنه يوجب الكفارة. ولا شاهد له من النصوص المذكورة.
نعم قد يدعى صدق الأكل عليه لو عبر الحلق ونزل للجوف، لما تقدم من تحديد موضوع المفطرية في الأكل والشرب. لكنه يشكل بأن نزوله لما كان بالاستنشاق فهو ينزل إلى الرئة لا إلى المعدة، وفي شمول المفطر المذكور له إشكال أو منع. وأشكل من ذلك ما إذا أريد الاكتفاء بوصوله إلى الحلق وإن لم ينزل للجوف، نظير ما أشرنا إليه عند الكلام في صب الدواء في الأذن.
{3} فقد صرح الأصحاب بكراهة شم الريحان، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل عن المنتهى الإجماع عليه». ويقتضيه جملة من النصوص منها معتبرا الحسن

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست