responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 120

سبق أيضاً. فتأمل.
فالعمدة في المقام إطلاق صحيح معاوية بن عمار المتقدم، فإن قوله: «الرجل يجنب»، كما يشمل عرفاً الجنابة الاختيارية يشمل الجنابة غير الاختيارية بالاحتلام أو غيره. بل لو فرض اختصاصه بالجنابة الاختيارية، فالمستفاد عرفاً عموم الحكم فيه للاحتلام، وحيث كان موضوع العفو فيه هو النوم الذي يقدم عليه المكلف بعد الجنابة يتعين عدم احتساب نوم الاحتلام.
ولاسيما مع ظهور ابتناء الحكم فيه بالعفو عن النوم على التخفيف، وهو إنما يجري في النوم المتعقب لنوم الاحتلام، أما نوم الاحتلام نفسه فلا منشأ لتوهم المفطرية معه بعد عدم العلم بالجنابة، وعدم الإقدام على ما أوصل إلى البقاء عليها.
مضافاً إلى أنه مقتضى الأصل، لأن المفطر حيث كان هو تعمد البقاء على الجنابة فهو لا يتحقق بالنوم بنية الغسل، ولذا تضمن صحيح معاوية أن المفطرية في النوم الثاني عقوبة، فمع الشك في احتساب نوم الاحتلام يكون مقتضى الأصل عدم احتسابه، وعدم المفطرية في النوم المتعقب له.
نعم مقتضى صحيح ابن أبي يعفور على رواية التهذيبين احتسابه كماسبق. لكن لا طريق لإثبات صحة الرواية المذكورة بعد ما سبق من الاختلاف في متن الصحيح المذكور.
وفي موثق سماعة: «سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها، ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر. فقال: عليه أن يتم صومه، ويقضي يوماً آخر»[1]، فإنه كالصريح في الاحتلام الذي هو أمر طارئ يصيب الإنسان، ولاسيما مع التنبيه على حصول العلم بالجنابة الذي لا يحتاج له في الجنابة الاختيارية، ومع ذلك تضمن الحكم بالقضاء باستمرار النوم بعد العلم بها.
لكنه ليس صريحاً في النومة الأولى بعد نومة الاحتلام مع احتمال الانتباه، بل كما يمكن حمله على ذلك، ولو بمقتضى الإطلاق، يمكن حمله على النومة الثانية بعد

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست