responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 119

(مسألة 15):لايعد النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول{1}، بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

شهر رمضان عن مثل ذلك مما لا يستقل بنفسه، ويكون من توابع جنابة سابقة.
ومثله في ذلك ما إذا أنزل قبل الفجر ولم يعلم بذلك، أو تعذر عليه الغسل حتى طلع الفجر، أوسبقه المني في النهار بنحو لايفطر به،ونحو ذلك.
مضافاً إلى أن ذلك لما كان مغفولاً عنه، فعدم التنبيه له في نصوص الاحتلام ونحوه من موارد الجنابة غير القادحة في الصوم، موجب لظهور تلك النصوص بإطلاقاتها المقامية في عدم قدحه في الصوم. ولاسيما وأن المحتلم ونحوه قد ينتبه قبل استكمال خروج المني بنحو يتعرض لخروج بقيته بالحركة الاختيارية، بحيث يستطيع منع خروجه بتجنبها، فلو كان ذلك قادحاً لكان المناسب جداً التنبيه له.
{1} كما عن الفخر في شرح الإرشاد التصريح به، وهو المستفاد من مساق كلام غير واحد من الأصحاب، لعدم تفريقهم بين الجنابة بالاحتلام والجنابة بغيره، وجعلهم المدار على النوم بعد الجنابة، الظاهر في إرادة إحداث النوم، وعدم الاكتفاء بالنوم المستمر حينها، بل هو كالصريح مما في الروضة من التعبير بالنوم بعد العلم بالجنابة.
وكيف كان فقد يستدل عليه بصحيح العيص المتقدم: «أنه سأل أبا عبدالله? عن الرجل ينام في شهر رمضان، فيحتلم ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل. قال: لا بأس »[1]، بدعوى: أن المراد بنفي البأس فيه نفي القضاء.
لكنه في غاية المنع، لظهور نفي البأس في الجواز التكليفي. ولاسيما وأن السؤال فيه عن أصل النوم، لا عن استمراره إلى الفجر، وأن المتيقن منه ـ كما سبق ـ النوم في النهار، لأن تميز شهر رمضان عن بقية الشهور بنهاره، ولأنه الأولى بتوهم مرجوحية النوم فيه على الجنابة، لمنافاتها للصوم، وإن كان الظاهر شمول إطلاقه للنوم ليلاً، كما

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست