responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121

(مسألة 16): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث{1}.
(مسألة 17): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، بل المدار على صدق التواني في الغسل{2}، فيبطل وإن كان في النوم الأول،

الاحتلام جمعاً مع صحيح معاوية بن عمار، أو حمله على اعتياد عدم الانتباه، ليرجع للتعمد في البقاء على الجنابة.
وقد يقرب الأول إلغاء خصوصية الاحتلام عرفاً، كما قد يناسبه تنبيه السائل على علمه حين النوم بالجنابة المشعر بأن المهم في المقام ذلك. كما قد يقرب الثاني قوله: «ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر» حيث لا يبعد وقوع التصحيف فيه، إذ لو كان المراد بيان قضية اتفاقية لكان المناسب أن يقول: ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر، ومن ثم قد يكون الصحيح: ولا يستيقظ حتى يدركه الفجر، لبيان مقتضى حاله وعادته في النوم.
ولو فرض عدم ظهور أحد الحملين فربما يكون حمله على الاستحباب ـ المحتمل في مقام الجمع بين النصوص في المقام ـ أقرب عرفاً من التفصيل بين الانتباهة بعد الاحتلام والانتباهة حين الجنابة الاختيارية. ولذا لا يظهر من الأصحاب البناء على ذلك مع شيوع الابتلاء بالمسألة، المناسب لعدم خفاء حكمها عليهم. ولا أقل من التوقف في أمر الموثق، والرجوع إلى إطلاق صحيح معاوية، أو إلى الأصل، حيث سبق أن مقتضاهما عدم احتساب نومة الجنابة.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المستند من احتساب نومة الاحتلام، والحكم بأن استمرار النوم الأول بعدها موجب للقضاء، كاستمرار النوم الثاني بعد الجنابة الاختيارية. فلاحظ.
{1} لعين ما تقدم في النوم الثالث، كما أشرنا إليه هناك.
{2} عملاً بقوله? في موثق أبي بصير المتقدم في المسألة العاشرة: : «إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست