responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 12

فإن نوى غيره بطل{1}، إلا أن يكون جاهلاً به أو ناسياً له فيجزي عن

لكن قال في المبسوط: «فأما إذا كان مسافراً سفراً يوجب التقصير، فإن صام بنية رمضان لم يجزه، وإن صام بنية التطوع كان جائزاً. وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان،فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان، ولا يلزمه القضاء لمكان النذر، وإن كان مسافراً وقع عن النذر، وكان عليه القضاء لرمضان. وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عما نواه، وإن كان مسافراً وقع عما نواه. وعلى الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر، فانه لا يصح هذا الصوم بحال».
ويشكل بأن مشروعية الصوم في السفر مطلقاً أو بالنذر ـ لو قيل بها ـ إنما ترجع إلى عدم مانعية السفر من الصوم المشروع في نفسه، بحيث لو وقع في الحضر لصح، لا إلى تشريع الصوم فيه مطلقاً وإن لم يكن مشروعا في نفسه، بحيث لا يصح في الحضر، ويصح في السفر.
ودعوى: أن ذلك منه? يبتني على أن صحته في الحضر ليس لعدم مشروعيته في نفسه عنده، بل لمزاحمته بصوم شهر رمضان، فمع عدم مزاحمته به في السفر، لعدم وجوب صوم شهر رمضان فيه، يتعين صحته فيه.
مدفوعة: بأن المزاحمة لا تقتضي البطلان، خصوصا مع عدم تنجز صوم شهر رمضان بجهل أو نحوه، حيث لا يعرف منهم البناء على بطلان المزاحم. بل قد لا يجب صوم شهر رمضان، كما في الشيخ والشيخة ونحوهما، فلا مزاحمة أصلا. فإطلاقه البطلان في الحضر والصحة في السفر في غير محله. بل يتعين عدم الصحة مطلقاً، لما سبق، خصوصاً بملاحظة المرسلين المتقدمين.
{1} كما في السرائر والمختلف وعن غيرهما. أما عدم وقوعه عما نواه فلا خلاف فيه، بل حكي الإجماع عليه. ويقتضيه ما سبق من عدم مشروعية غير صوم
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست