responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 11

وإن لم يكن مكلفاً بالصوم كالمسافر{1}،

ومن خطئهم فيه. ومن البعيد جداً ابتناء المفروغية المذكورة منهم على شبهة عدم صحة الضد المهم عند ترك الأهم، التي حدثت نتيجة تحقيقات بعض علماء الأصول، وكانت مورداً للكلام بينهم، والتي لا تساعد عليها المرتكزات المتشرعية والعقلائية، خصوصاَ مع الجهل بثبوت الأمر بالضد.
و ثانياً: سكوت النصوص عن التعرض لذلك، مع أنه قد يقوى الداعي لصوم غير شهر رمضان فيه، خصوصاً في صوم الكفارة تتميماً للتتابع، ولا سيما في حق من رخص له الإفطار مع مشروعية الصوم له ، كالشيخ والشيخة. فإنه لولا المفروغية المذكورة لوقع السؤال عن ذلك، واحتيج لبيان الحكم فيه، ولم يتجه إطلاق مثل انقطاع التتابع في صوم الكفارة بدخول شهر رمضان[1].
بل في مرسل إسماعيل بن سهل: «خرج أبو عبدالله? من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان في السفر، فأفطر. فقيل له: تصوم شعبان، وتفطر شهر رمضان. فقال: نعم شعبان لي، إن شئت صمت وإن شئت لا. ورمضان عزم من الله عز وجل علي الإفطار»[2]. ونحوه مرسل الحسن بن بسام[3].
فإنهما وإن كانا مسوقين لبيان عدم مشروعية صوم شهر رمضان الفرض في السفر، إلا أنه لولا المفروغية عن عدم مشروعية صوم غير شهر رمضان فيه لم يصلح ما ذكره? تعليلاً لإفطاره بعد أن كان يصوم في شعبان، إذ يمكنه? حينئذٍ الاستمرار على الصوم بالنحو الذي أوقعه في شعبان من تطوع أو نذر أو غيرهما.
{1} لما سبق من قصور إطلاق أدلة أقسام الصوم الأخر عن شهر رمضان، وأن عدم صحة صوم غيره فيه لعدم المقتضى، لا لوجود المانع، وهو وجوب صوم شهر رمضان، ليصح بارتفاعه.

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب بقية الصوم الواجب.
[2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:4، 5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست