responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 13

رمضان حينئذٍ لا عن ما نواه{1}.

شهر رمضان فيه. وأما عدم وقوعه عن صوم شهر رمضان، فلعدم نية امتثال أمره، وحيث كان من العبادات ـ كماسبق ـ تعين عدم حصوله بدونها.
لكن مقتضى إطلاق كلام المبسوط المتقدم والخلاف ومحكي كلام المرتضى وقوعه عن صوم شهر رمضان حتى مع العلم بدخول شهر رمضان. وإن حمله في السرائر على صورة الجهل بذلك. وهو مقتضى إطلاق الشرايع أيضاً. بل قوى العموم لصورة العلم في المعتبر والتذكرة والمدارك، لدعوى: أن المعتبر في صوم شهر رمضان نية القربة، والزائد عليها لغو لا عبرة به.
وفيه: أن الاكتفاء بنية القربة فيه إنما هو لرجوعها إلى قصد امتثال أمر صوم شهر رمضان، لانحصار الصوم المشروع فيه به، لأن صوم شهر رمضان تعبدي، والأمر التعبدي هو الذي يتوقف امتثاله على الإتيان بمتعلقه بقصد امتثال أمره أو قصد موافقة ملاك محبوبيته. ولا مجال لذلك مع القصد لغير صومه. وإجزاؤه حينئذٍ يحتاج إلى دليل، وما يأتي من دليل الإجزاء مختص بغير العالم العامد.
{1} أما عدم وقوعه عما نواه فلما تقدم. وأما وقوعه عن رمضان فهو المعروف بين الأصحاب المدعى عليه إجماعهم.
وهو ظاهر لو رجع إلى نية الصوم المشروع في ذلك اليوم مع الخطأ في التطبيق. وأما مع عدمه فيقتضيه ما تضمن إجزاء صوم يوم الشك بنية شهر شعبان عن صوم شهر رمضان، كموثق سماعة عن أبي عبدالله?، وفيه: «إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله، وبما قد وسع على عباده. ولولا ذلك لهلك الناس»[1]. ونحوه غيره.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست