امرأة طافت للعمرة المفردة وصلّت وعند وضع جبهتها على الأرض شعرت بان
حجابها صار حاجزاً بين الجبهة والأرض ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة
السجود كذلك وهكذا أكملت أعمال عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟
ج: صلاة طوافها باطلة، ويترتب على علمها بعدم صحة السجود وعدم الاعتناء بذلك بطلان عمرتها.
ذكرتم وجوب المبادرة الى صلاة الطواف بعد الطواف، فلو لم يبادر المكلف عمداً أو جهلاً أو لعذر فهل يجب عليه إعادة الطواف؟
ج: لا يجب عليه إعادة الطواف.
ما حكم من انتبه بعد السعي إلى خطئه في قراءة السورة في صلاة الطواف
لاعتقاده بصحتها ثم بعد السعي تبين له عدم صحتها فهل يأتي بالطواف والصلاة
ويعيد السعي؟ أم يكتفي بإعادة الصلاة فقط؟ أم لا يلزمه شيء من ذلك؟
ج: لا يلزمه شيء.
من شك بعد أن خرج من المسجد ـ مثلاً ـ وفوات الموالاة