في أداء صلاة طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء فهل يجب عليه الاتيان بها أو لا؟ وعلى فرض الوجوب هل يعيد الطواف أيضاً أو لا؟
ج : يأتي بها ولا يعيد الطواف.
امرأة صلّت صلاة طواف النساء لحج التمتع حجة الإسلام فسجدت على البوشية (الحجاب):
1 ـ فما تكليفها؟
2 ـ وما تكليف زوجها وقد مضت سنين؟
3 ـ إذا ظن الزوج أنها أعادت الصلاة؟
4 ـ وإذا شك في ذلك؟
5 ـ وكانت قد تعمرت مفردة بعد ذلك فما الحكم؟
ج : 1 ـ إذا كان ذلك منها عن جهل بالحكم أو عن غفلة بالموضوع ولم تلتفت إلاّ بعد الفراغ من السجود ورفع الرأس منه صحت الصلاة،
وإن كانت عادة بطلت صلاتها ولحقها حكم من ترك صلاة الطواف عمداً من بطلان
الحج والعمرة إذا كان في طوافهما أما إذا كان في طواف النساء فاللازم عليها
التدارك مع صحة الطواف وجواز الاستمتاع