المقام أم أن الصلاة تكون خلف مطاف الطائفين مع مراعاة الاقرب فالاقرب للمطاف ومع مراعاة عدم ايذاء الطائفين بالبيت ؟
ج : مع تعذر الصلاة خلف المقام فالاحوط وجوباً رعاية الاقرب اليه فالاقرب من بقاع المسجد مع المحافظة على كونها خلف المقام. ولا يجب الانتظار من القدرة على ايقاعها بقربه.
شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلاّ بعد التقصير فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
ج: لا يجب عليه ذلك.
ورد في المناسك أنه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً ان يقضيها عنه وليه، والسؤال انه هل يقضيها في بلده أم في مكة المكرمة؟
ج:لا يجب أن يكون القضاء عند مقام إبراهيم(عليه السلام).
هل يجزي أداء صلاة الطواف بالائتمام بمن يصلي اليومية؟
ج: الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بها جماعة. نعم له أن يأتي بها برجاء المشروعية من دون أن يتحمل الإمام فيها القراءة.