responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 166

الاعمال فهل يحق له الاستنابة في اعمال مكة وما وظيفته حينئذٍ؟
ج : الأحوط وجوباً أن يطاف عنه وأن يعيد نسكه.
جواز تقديم الطواف للمعذور
من يسوغ له تقديم الطواف على الوقوفين هل يجب ايقاعه بعد الإحرام للحج، أو يكفي قبل ذلك؟
ج : نعم لابد من ايقاعه بعد الإحرام للحج، لانه من اجزاء الحج.
من يجوز لهم تقديم طواف الحج على الاعمال هل يطوفون بعد الإحرام او قبله؟
ج : بعد الإحرام، نظير ما ذكرناه في جواب السؤال السابق.
هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء طواف الحج الواجب قبل يوم عرفة وظنة العجز عن أداءه بعدئذٍ؟ رعاكم الله تعالى.
ج ـ لا يجوز تقديمه على الوقوفين إلا لضرورة أو حرج، فإذا
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست