responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 167

خاف العجز عن الطواف في وقته جاز تقديمه، والظاهر تقديم السعي مع الطواف أيضاً حتى لو كان يعلم بالقدرة على السعي بعد مناسك منى، ولكنه فرض نادر بالنسبة إلى الحملدار ونحوه.
شخص لديه مرض والطبيب قد نصحه بعدم المزاحمة وأن كثرة الزحام تضره فهل ذلك يسوغ له تقديم طواف الحج على الوقفين وكذلك لو كان مريضاً وقد خاف من الزحام وعدم استطاعته بعد الوقوفين الطواف هل يجوز له تقديم الطواف في هذه الحالة أم لا يجوز؟
ج ـ إذا كان لا يطيق الزحام مع هذا المرض ولم يتمكن من البقاء بعد مناسك منى إلى آخر ذي الحجة جاز له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين.
المريض الذي يـخشى من الزحام في الطواف والسعي بعد أعمال منى ماذا يفعل؟
ج : يقدم طواف الحج والسعي على الوقوفين.
إذا قدمت المرأة اعمال مكة على الوقوفين لخوف الحيض لكنها حاضت بعد السعي وقبل الاتيان بطواف النساء فما
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست