بالانتظار.
العاجز عن الطواف بنفسه في المطاف المحدد شرعا هل يجوز له الطواف حول
المقام, واذا عجز عن الطواف في الطابق الاول فهل تجزيه الاستنابة او يتعين
عليه معها أن يطوف في الطابق الثاني ايضا؟
ج : الأحوط وجوباً الجمع بين الاستنابة والطواف بنفسه بالمقدار المممكن.
إذا كان الزحام في المطاف بين مقام ابراهيم(عليه السلام) والكعبة الشريفة شديداً بحيث لا يتمكن الطائف من الطواف في المسافة المحدودة ويجد في ذلك شدة ومشقة؟
ج : إذا كان التعذر عرفياً لصعوبة الانتظار او ضعف الحاج او عدم توقع خفة الزحام وما شابه ذلك، فاشتراط الحد المذكور يكون احتياطاً وجوبياً.
إذا طرأ على الحاج عذر غير مرضه وغير منع الظالم، كانقاذ حياة زوجته أو ولده ـ يمنعه من اكمال الاعمال بعد إتمام اعمال يوم العيد وعاد إلى وطنه من دون الاتيان باعمال مكة ولا باعمال ايام التشريق، ولم يتيسر له الرجوع لاتمام