responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 91

أما الأول فالظاهر جريان حكم الكنز عليه، فيملكه الواجد، ويتعين فيه الخمس، ولا يحكم بملكية مالك الأرض السابق له، ولا يجب تعريفه به، لعدم ملكيته له تبعاً لملكية الأرض بالحيازة أو الشراء ونحوه، لاختصاص التبعية، بما خلق في الأرض، دون ما أودع فيها، نظير ما سبق منا في مناقشة بعض مشايخنا في ذيل الكلام فيما يحتمل ملكية المسلم له.
نعم لو لم ينهض إطلاق دليل وجوب الخمس في الكنز بإثبات جواز تملك واجده له أشكل البناء على جواز تملكه حينئذٍ. اللهم إلا أن يكون المتيقن من نصوص الكنز ما لم يكن مملوكاً لمن يقرب العهد به، وحينئذ ينهض استصحاب عدم ملك مالك الأرض له بدخوله في المتيقن المذكور. فلاحظ.
وأما موثق إسحاق الآتي في القسم الثاني فهو منصرف عن الكنز، كما يناسبه الأمر فيه بتعريف أهل المنزل به الظاهر في توقع معرفتهم له، والأمر بالتصدق الذي هو حكم مجهول المالك دون الكنز.
وأما الثاني فهو المتيقن مما ذكروه من وجوب تعريف المالك بالمال. بل تقدم من الجواهر احتمال الحكم بملكيته له ما لم ينفه عن نفسه، ونسب إلى جماعة الجزم به.
وقد يستدل له بوجهين:
الأول: صحيحا محمد بن مسلم المتقدمان في حكم الكنز الموجود في دار الإسلام وعليه أثره، فقد تضمنا أن الورق الموجود في الدار المعمورة لأهلها.
ويشكل بقرب انصراف وجدان الورق فيها إلى غير المدفون، لأن الدفن خصوصية يبعد إغفال السائل لها لو كانت موجودة، نظير ما تقدم في الكنز، وإن كان الأمر فيه أظهر.
الثاني: أنه مقتضى عموم حجية اليد. وقد استشكل فيه بعض مشايخنا باختصاصه باليد الفعلية، دون الزائلة بالبيع والإعراض، كما في المقام. كما قد يكشف عنه ذيل صحيحي محمد بن مسلم المشار إليهما، المتضمن ملكية الواجد للورق
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست