responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 54

ملك لمالكها{1} وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض،
ـــــــــــــــــــــــــ
واحد من النصوص في عدم حلية الأرض لغير الشيعة، ففي صحيح أبي سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام): "وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم وترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة"[1]. وقريب منه غيره.
ومن هنا كان المتعين الجمع بين السيرة والنصوص المذكورة بالبناء على أن الملك بالحيازة والإحياء ليس حقيقياً، بل حكمياً من أجل تنظيم أمور الشيعة في حال الهدنة التي لزمتهم، فتترتب في حقهم أحكام ملكية غيرهم لما تحت أيديهم، مثل حرمة تصرف الشيعة بغير إذن من يكون المال تحت يده، وميراثهم منهم ونفوذ معاملاتهم معهم. ولا تترتب تلك الأحكام في حق من يكون المال تحت يده من غير الشيعة، فيحرم عليهم التصرف في المال، ولا تنفذ معاملاتهم عليه فيما بينهم، بل ولا مع الشيعة، فإذا باعوا للشيعي شيئاً من الأنفال ملكه الشيعي بمقتضى ملكيتهم الحكمية وإن لم يملكوا هم الثمن، نظير الغاصب إذا باع لنفسه.
ومن ذلك يظهر الحال في الكافر، لعدم الفرق بينه وبين المخالف. خلافاً لما سبق عن الشيخ وظاهر البيان. ولذا قال في محكي المدارك: "لم أقف له على دليل يقتضي منع الذمي عن العمل في المعدن".
وأشكل من ذلك ما حكي عن الشيخ أيضاً من أنه لو خالف وعمل ملك وكان عليه الخمس. إذ فيه: أن دليل مملكية الحيازة إن عمه فلا وجه لمنعه من العمل، وإن قصر عنه فلا وجه لتملكه لما أخرج.
{1} كما في التذكرة وجامع المقاصد والمدارك، وعن الجواهر: "لا خلاف

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث:12.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست