responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 392

جميع الفوائد، إلا أنهم يرون ثبوتها في بعضها، كغنائم دار الحرب والمعدن والكنز في الجملة.
الثاني: أن مقتضى ذلك ضمان كل من تقع العين التي فيها الخمس والتي هي للشيعة تحت يده وإن لم يكن مالكاً لها، كالحمال الذي يحملها، والعامل الذي يعمل فيها، وصاحب المخزن الذي يودعها المالك عنده ومستعيرها. وحتى غاصبها فلا يكفيه إرجاعها للمالك، بل لابد من إحرازه إخراج المالك لخمسها من قبل، أو دفعه له بعد ذلك. لضمان الجميع للخمس بضمان اليد إن لم نقل بعموم التحليل لما يؤخذ من الشيعة، كما تقدم في المسألة الثانية والخمسين، ولا يظن بأحد البناء على ذلك.
وأما ما تضمن عدم جواز شراء ما فيه الخمس[2]، فهو محمول على شراء غير الشيعة ممن لم يؤذن لهم، كما تناسبه النصوص الكثيرة المصرحة بتحريم ما فيه حقهم على غير شيعتهم، وفي خبر إسحاق بن عمار: "سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس"[3].
ومن هنا كان المتعين عموم التحليل لما يؤخذ من الشيعة كما هو مقتضى إطلاق القواعد وظاهر جامع المقاصد. لكن مع تقييده بعصر الغيبة وإن كان هو غريباً جداً. إلا أن يكون التقييد به لكونه مورداً للابتلاء والعمل.
كما أن الظاهر العموم لجميع الأمور وعدم اختصاصه بالمناكح، ولا هي مع المساكن والمتاجر، فإن العناوين المذكورة وإن اقتصر عليها أو على بعضها جماعة من الأصحاب، إلا أنه لم يتضح الوجه في اختصاص التحليل بها بعد ما سبق من إطلاق بعض النصوص، الذي لا ينافيه قصور بعض النصوص عن العموم واختصاصه ببعض تلك الأمور، لأنه لم يكن بلسان الحصر.

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:1 من أبواب وجوب الخمس حديث:4، 5. وباب:2 منها حديث:5. وباب:3 من أبواب الأنفال حديث:9.
[2] وسائل الشيعة ج:6 باب:3 من أبواب الأنفال حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست