responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 360

في تصديق المرأة في شؤونها الخاصة المشار إليها مختص بمورده، تبعاً لأدلته على تفصيل موكول لمحله.
الثاني: أنه مقتضى أصالة الصحة في قول المسلم، كسائر أفعاله. وفيه: أن المراد بذلك حسن الظن به وعدم حمله على تعمد الكذب، وهو لا يستلزم تصديق خبره. ولاسيما بملاحظة أدلة البينة. وأما أصالة الصحة في الأفعال فالمراد بها الصحة بمعنى التمامية وواجدية العمل لتمام ما يعتبر في الأثر المقصود نوعاً منه، وهي لا تشمل صدق الخبر. على أنها لا تختص بالمسلم.
هذا وقد قال في الجواهر بعد البناء على عدم تصديق مدعي النسب: "نعم قد يحتال للدفع للمجهول المدعي بأن يوكله من عليه الحق في الدفع إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها [يعني: في الوكالة] فإنه يكفي في براءة ذمته [يعني: ظاهراً] وإن علم أنه قد قبضه [يعني: لنفسه] لأن المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل ما لم يعلم الخلاف. لكن الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل أيضاً".
وقد استضعف سيدنا المصنف (قدس سره) التأمل، لدعوى عموم قاعدة الصحة في عمل الوكيل. وقواه بعض مشايخنا (قدس سره) لدعوى قصور دليل القاعدة ـ وهو السيرة ـ عما إذا علمت كيفية العمل التي وقع عليها وشك في صحتها في الشبهة الحكمية ـ كما لو علم إيقاع الوكيل العقد بالفارسية ـ أو الموضوعية، كما في المقام حيث يعلم بأخذ الوكيل للمال على أنه المستحق ويشك في استحقاقه للشك في انتسابه.
لكن الظاهر اختصاص ما ذكره بما إذا لم يحتمل استناد الوكيل في التشخيص لطريق خفي على الموكل، كما إذا علم أنه استند في دعوى النسب على إخبار عراف لا يوجب العلم للموكل، أما مع احتمال استناده لطريق آخر صالح لأن يعتمد عليه خفي على الموكل فالظاهر جريان القاعدة، كما لو استنابه في تفريغ ذمة ميته عن الصلاة، فتوضأ بماء مستصحب النجاسة في حق المستنيب مع احتمال اطلاعه على تطهيره ببينة. بل حتى لو علم استناده لخبر واحد لا يوجب العلم للمستنيب، لعدم
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست