responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 354

بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
إعمال الولاية والخروج عن مقتضى أصل الجعل على المتيقن، وهو ما إذا لزم تعطيل الحق لتعذر الاستيعاب، كما قد يظهر مما تقدم من المبسوط، فلا مجال له، لعدم تيسر ضبط مورد القدرة، وعدم سهولة القيام بالمقدور، فلو كان البناء على ذلك لوقع الهرج والمرج، واضطرب أمر الخمس ولم يخف على الأصحاب، وذلك كاشف عن رفع اليد عن ذلك رأساً، كما في الزكاة التي ثبت فيها ذلك بالإجماع والنصوص. فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، على ما في المدارك ومحكي الذخيرة، وفي الجواهر: "بل عن غيرهما نفي الخلاف فيه، بل قد يفهم من المنتهى الإجماع عليه". ويظهر الوجه فيه مما سبق. بل الأمر هنا أهون، لقرب حمل اليتامى والمساكين في الآية على الجنس، كما يناسبه عطف ابن السبيل عليهما، وحمل الفقراء والمساكين على ذلك في الزكاة.
ودعوى: أن الحمل على الجنس لا ينافي لزوم استيعاب الأفراد، بل هو المتعين، بلحاظ نصوص الزكاة والخمس الظاهرة في وجوب إغناء الكل، وسدّ حاجتهم، وهو راجع في الحقيقة إلى حمل ابن السبيل على استيعاب الأفراد، لا حمل بقية الأصناف على الجنس.
مدفوعة بأن وجوب إغناء الكل إنما هو مع وفاء الحق بذلك بلحاظ مجموعه، أما كل فرد من أفراد الحق فلا مجال للبناء على استيعاب الكل به، لتعذر الوصول إليهم، ولما هو المعلوم من عدم وفائه بإغنائهم، فإن ذلك ملزم بحمل عناوين المستحقين على الجنس، نظير ما لو أوصى بمال للفقراء.
هذا مضافاً إلى ما سبق، الذي عرفت أنه يجري في الزكاة أيضاً، وبه توجه نصوصها الدالة على عدم وجوب البسط على الأصناف والأفراد. فلاحظ.
هذا وأما ما في الدروس وعن ظاهر البيان ـ فيما قيل ـ من وجوب استيعاب
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست