responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 337

بقرينة معتبر الريان المتقدم.
هذا وعن ابن الجنيد أن ذا القربى هم أقارب النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) من بني هاشم وبني المطلب. ولعله إليه يرجع في الجملة ما في الهداية للصدوق من أن سهم ذي القربى لأقرباء الإمام (عليه السلام) . وقد يظهر من المدارك الميل إليه، حيث استدل له بإطلاق الآية، وبصحيح ربعي وحديث زكريا بن مالك المتقدمين. ويظهر اقتصار الصدوق في الفقيه والمقنع على رواية الثاني منهما من بين نصوص مصرف الخمس فتواه بمضمونه.
لكن مقتضى إطلاق الآية المقامي بعد عدم تعيين من له القرب فيها هو الحمل على قرابة المغتنم المخاطب بحكم الخمس، وليس الحمل على قرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) إلا بقرينة خارجية، ولا قرينة أقوى من النصوص المتقدمة وغيرها مما ورد في آية الخمس، وكذا في آية الفيء[1]، وآية: ((وآت ذا القربى حقه)) [2]، وآية: ((قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)) [3] المتضمنة اختصاصها بأهل البيت المعصومين (عليهم السلام) . ولاسيما مع اشتهار الحكم بين الأصحاب.
وأما صحيح ربعي فهو مخالف لظاهر الآية الشريفة والنصوص المتضمنة قسمة الخمس ستة أسهم، كما تقدم. بل ظاهر عطف اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فيه على ذوي القربى كون المراد بهم من عدا القربى أو الأعم منهم، وهو مخالف للنصوص والإجماع.
كما أن حديث زكريا ظاهر في أن الأقارب لهم سهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) وسهم ذوي القربى وسهم اليتامى جميعاً، وهو مخالف للنصوص والفتاوى مهما كان المراد بذي القربى.
مع أن الحديثين لا يتضمنان تحديد الأقارب بنحو لا يمكن جمعه مع نصوص المشهور وحمله على مفادها، وكما أمكن شرح نصوص المشهور لذي القربى في الآية الشريفة أمكن شرحها لأقرباء النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وذي قرباه في الحديثين. بل مقتضى قوله (عليه السلام)

[1] غاية المرام في حجة الخصام المقصد الثاني باب:19، 20 ص:324.
[2] غاية المرام في حجة الخصام المقصد الثاني باب:17، 18 ص:323.
[3] غاية المرام في حجة الخصام المقصد الثاني باب:6 ص:307.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست