responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 312

من المؤنة{1}، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى، والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله{2}. وكذا الحيوان والغرس وغيرها. أما ما يكون معدوداً من المؤنة ـ مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة ونحوها ـ فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه{3}.
ـــــــــــــــــــــــــ
والصناعات، مثل أولاد الحيوانات التي اشتراها، والحيوانات التي اصطادها، والخزف الذي يصنعه. بل حتى ما حصل عليه من طريق الاستيهاب، كما يظهر مما سبق في تحديد موضوع هذا القسم مما يجب فيه الخمس.
{1} يشكل إطلاق ذلك، فإنه لا يجب تخميس ما استفاده في سنة محاسبته مما لم يتخذه للمؤنة قبل المحاسبة ويريد اتخاذه للمؤنة بعدها في نفس السنة. نعم حيث كانت معرفة ذلك موقوفة على تحديد رأس السنة، فكثيراً ما لا يتسنى تحديده في حق من لم يحاسب نفسه، لما سبق من أن رأس السنة هو أول زمان ظهور الربح الأول له. وحينئذٍ لابد من المصالحة مع الحاكم الشرعي لتحديده من أجل ترتيب أثره المذكور وبقية آثاره.
{2} بناءً على ما سبق منه (قدس سره) في المسألة الثالثة والثلاثين من تحديد المؤنة بما يليق بحال الشخص، وسبق منا الكلام في ذلك فراجع.
{3} هذا إذا استعمله في تلك السنة. أما إذا لم يستعمله إلا في السنة اللاحقة كان بنفسه ربحاً يجب خمس عينه. كما أن المعيار في سقوط الخمس عنه ليس هو شراؤه من ربح نفس السنة، بل يكفي فيه الشراء في السنة التي حصل له فيها ربح يستوفي ثمنه وإن كان شراؤه بربح السنين السابقة كما يظهر مما تقدم في المسألة السابعة والثلاثين. ولا يبعد كون ذلك هو المراد لسيدنا المصنف (قدس سره) .
وعلى ذلك فمعيار عدم وجوب التخميس ليس هو الشراء من ربح سنة الشراء، بل استعمال العين والانتفاع بها واتخاذها مؤنة في السنة التي يربح فيها بقدر مؤنته بما في ذلك أثمان هذه المؤن.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست