responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 288

وربما يدعى جواز التصرف مع ضمان المالك للخمس. لكنه موقوف على ولاية المالك على نقل الخمس من عين المال إلى ذمته. وهي غير ثابتة. ولاسيما بملاحظة معتبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): "قال لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا"[1]، لظهوره في أن المعيار في الحل على وصول الحق، لا على ضمانه.
نعم بناءً على ما سبق من ثبوت الخمس في العين بنحو الإشاعة يجوز لصاحب العين بيع حصته منها على إشاعتها مع بقاء الخمس فيها كذلك، لأنه مقتضى سلطنته، كسائر موارد الشركة. غاية الأمر أنه لا يجوز له تسليم العين، لعدم ولايته على تسليم حصة الخمس لغير أهله. وعليه يحمل معتبر أبي بصير المتقدم، كما يحمل سائر ما تضمن عدم جواز استقلال أحد الشريكين بالتصرف. إلا أن يأذن ولي الخمس بالتسليم، فيجوز حينئذٍ.
هذا وقد صرح في الجواهر بجواز بيع المعدن قبل أداء الخمس، وأن له ضمانه قبل البيع على أن يؤديه من مال آخر، وظاهره أنه مع عدم الضمان ينتقل الخمس للثمن. لكن عرفت عدم الدليل على ولاية المالك على الضمان. وأن التصرف في العين بالبيع ونحوه مناف لثبوت الحق فيها.
نعم لا يبعد قيام السيرة على بيع المعدن والغوص والكنز، وتسليمها للمشتري من دون استئذان الولي، لغلبة صعوبة تسليم خمس العين فيها، لعدم تيسر قسمتها، أو معرفة نسبة قيم أجزائها بعضها إلى بعض، أو لكونه أرفق بالحق، لعدم انتفاع أربابه بالعين ونحو ذلك. كما يناسبه في الجملة ما تقدم في حديثي مسمع بن عبد الملك في الغوص والحرث بن حصيرة الأزدي في الركاز.
بل لا يبعد ذلك في بقية أقسام الخمس لو كانت كذلك، لقرب عموم السيرة لها. وإلغاء خصوصية مورد الحديثين المذكورين.
وإن كان المتيقن من ذلك ما إذا ابتنى البيع على أن يكون مقدمة لإيصال الحق

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست