responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 273

المتضمن لثبوت الخمس على الخياط يخيط القميص بخمسة دوانيق[1]، ومصحح ابن الصلت المتضمن ثبوته في غلة الرحى وثمن سمك وبردي وقصب[2]، وموثق أبي بصير المتضمن ثبوته في الهدية وفيما يبيعه من فاكهة بستان داره[3]، وكذا صحيح ابن مهزيار المتضمن شرح الفوائد وبيان مصاديقها[4]. لظهور الجميع في ثبوت الخمس في كل من هذه الفوائد بنفسها مع قطع النظر عن غيرها. وقد يستفاد من ذلك من غيرها بالتأمل.
لكن مقتضى ذلك وجوب الخمس وعدم جبر الربح للخسران مع تعدد المعاملة في أجزاء تكسب واحد، كمن تكسب بمتجر يتضمن أنواعاً من البضايع، فربح في بعضها وخسر في الآخر، أو ربح وخسر في بضاعتين من نوع واحد، كما لو اشترى حنطة مرتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى. بل وكذا مع تعددها في أجزاء بضاعة واحدة، كما لو اشترى حنطة ثم باعها تدريجياً فربح في بيع بعض أجزائها وخسر في بيع الباقي.
ومن الظاهر تعسر ضبط موارد الربح والخسارة في ذلك، فلو كان البناء على عدم الجبر فيه لزم الهرج والمرج وكثر السؤال والاستفسار، لشيوع الابتلاء، بذلك وحيث لا اثر لذلك في النصوص كشف عن ثبوت الجبر فيه، حيث يسهل ضبط الربح والخسران حينئذٍ بضبط راس المال وضبط المجموع بعد التكسب وملاحظة النسبة بينهما، كما عليه العمل عند المتشرعة.
ومن ثم كان ظاهر الأصحاب المفروغية عن ذلك، ولم ينقل الخلاف فيه، وإنما الخلاف مع تعدد أفراد التكسب من نوع واحد أو من أنواع متعددة مع استقلال كل منها في رأس المال وفي جهاز العمل. وذلك كاشف عن أن أخذ الغنم والربح والفائدة في موضوع الخمس ليس مبنياً على لحاظ موضوعاتها بنحو الانحلال بل بنحو المجموعية، فالموضوع هو الفائدة المتحصلة من مجموع الموضوعات، وهو الصافي المتبقي في يد المكلف من أرباح السنة.

[1]، [2]، [3]، [4] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:8، 9، 10، 5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست