responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 269

ووجوب المبادرة بإخراج الخمس بإناطة وجوب المبادرة بعدم الصرف خارجاً تبعاً لإناطة ثبوت الخمس بها.
ولذا لا إشكال في عدم التنافي لو صرح بذلك، كما لو قيل: يجوز إنفاق الربح في المؤنة في تمام السنة، لكن إذا كان الربح لا ينفق فيها ثبت فيه الخمس حين ظهور الربح ووجبت المبادرة بإخراجه حينئذٍ. فالمقام نظير الأمر الترتبي بالمهم المشروط بعصيان الأمر بالأهم، حيث يرتفع التنافي بينهما بالاشتراط المذكور.
ومن ثم لا ينبغي التأمل في إمكان الحكم بوجوب المبادرة بالنحو المذكور. غايته أن حمل الأدلة على الشرط المتأخر وإن أمكن عقلاً لا يفهم من الأدلة عرفاً، لاحتياجه إلى عناية، وهو يقتضي عدم ثبوت الخمس بمجرد ظهور الربح، كما سبق منّا، لا عدم المبادرة بإخراجه مع ثبوته. فالعمدة في ثبوته بمجرد ظهور الربح وفي عدم وجوب التعجيل بإخراجه ماسبق.
هذا وقد ذكر في الجواهر أن مقتضى تعليلهم جواز التأخير بالاحتياط عدم جواز التصرف والاكتساب بالخمس، لكونه مال الغير. قال: "نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك. لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان أن له ضمانه مطلقاً أو بشرط الملاءة، أو الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غير ذلك، بل لا تعرض فيها لأصل الضمان. وجواز التأخير أعم من ذلك. بل هو أمانة في يده يجري عليه حكم الأمانات فتأمل".
لكن ملاحظة السيرة تشهد بجواز معاملة الربح قبل وقت أداء الخمس معاملة المال المملوك في جواز الاكتساب به وغيره من التصرفات. ولذا لا يهتم بضبط الربح وعزله في أثناء السنة، ولو كان اللازم التحفظ على الخمس لكونه في حكم الأمانة للزم ضبط الربح والتحفظ على الخمس، ولظهر ذلك، لاحتياجه إلى مزيد عناية، ولكثر السؤال عنه، وعما يتعلق به من الفروع، وحيث لا أثر لذلك فالمتعين كون الحكم على طبق السيرة المشار إليها.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست