responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 262

قبله. ولاسيما بناءً على ما تقدم منا من أخذ الإنفاق في مفهوم المؤنة، وعدم الاكتفاء بالحاجة في صدقها. وليس هو كاستثناء الدين والوصية في الميراث، لانضباطهما وسبقهما على الموت.
بل قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مهزيار: "لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته"[1]، كالصريح في أن موضوع الخمس الفاضل بعد صرف المؤنة، لا الزائد على مقدارها. وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيح أبي علي بن راشد: "إذا أمكنهم بعد مؤنتهم"[2]. لقوة ظهوره في إرادة وجوب الإخراج بالفعل بسبب تمكنهم فعلاً، لا وجوب الإخراج في وقته بسبب الإمكان من حيثية المالية تبعاً لزيادة الربح عن مقدار المؤنة.
كما يناسب ذلك أيضاً قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مهزيار الطويل: "فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام"[3]، فإنه بعد أن سبق ظهوره في لحاظ مجموع الفوائد في السنة لا مجال لحمله على أول السنة، لعدم اجتماع الأرباح فيها، ليجب خمسها، بل لابد من حمله على آخر السنة بعد استكمال بذل المؤنة، على نحو وجوب الزكاة التي تضمنها صدر الصحيح في قوله (عليه السلام): "ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم".
وأما دعوى: أن مقتضى الجمع بين ثبوت الخمس في الآية وغيرها وأدلة استثناء المؤنة البناء على ثبوت الخمس بمجرد حصول الربح، وعدم وجوب إخراجه إلا في آخر السنة.
فهي مدفوعة ـ مضافاً لما سبق من استفادة عدم ثبوت الخمس قبل إكمال البذل في المؤنة من أدلة استثنائها تبعاً ـ بأن ذلك لا يناسب ما في صحيح ابن مهزيار الطويل من تطبيق الآية الشريفة على وجوب خمس الفائدة في كل عام، لظهوره في أن الوجوب المذكور من صغريات مفاد الآية، أو لازم لمفادها، بنحو لا يناسب التفكيك بينهما في زمان الحكم، حيث يكشف ذلك عن أن تشريع الخمس في الآية بجميع أقسامه أو

[1]، [2]، [3] وسائل الشيعة ج:6 باب:8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:2، 3، 5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست