responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 236

مؤنة السنة أن لا ينتفع بها بعد ذلك، ولذا كانت الدار والأثاث مؤنة وإن كانت ينتفع بها في شؤون حياة الإنسان سنين عديدة.
وإن كان مراده أنه كثيراً ما يزيد على مؤنة السنة، فمن كان يكفيه ألف دينار قد يكون رأس ماله خمسة آلاف دينار، كما لعله الأظهر في كلامه. أشكل بأنه إذا كان الانتفاع برأس المال للاسترباح يجعله مؤنة عرفاً كانت مؤنة السنة هي مجموع رأس المال وربحه المصروف في المعاش، ولذا تكون الدار والسيارة ونحوهما من المتاع من المؤنة وإن كانت قيمتها أضعاف ما يصرف بلا واسطة على المعاش لو استغني عنها بالاستيجار.
فالعمدة ما ذكرنا من أن الانتفاع برأس المال ونحوه في الاسترباح لا يجعله من المؤنة عرفاً. وقد تقدم عند الكلام في استثناء مؤنة الربح احتمال دلالة بعض النصوص على استثناء رأس المال، ودفع ذلك.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المحقق القمي (قدس سره) في الغنائم من أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤنة، كاشتراء الضيعة لأجل غلتها، وإن حمله سيدنا المصنف (قدس سره) على التفصيل الآتي.
وعن رسالة شيخنا الأعظم (قدس سره): "والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شيء من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرتها ولو بعد سنين، وكذلك اقتناء أولاد الأنعام...".
ويشكل بأنه ـ لو تم ـ ما سبق في توجيه إلحاق رأس المال بالمؤنة فمن الظاهر أن المؤنة المستثناة هي مؤنة سنة الربح لا غير، والحاجة لصرف الربح المذكور فيها في مفروض كلامه ليس للحاجة إليها فيها، بل للحاجة والانتفاع به في السنين اللاحقة، فهو كالربح المحتاج إليه للادخار للسنين اللاحقة.
هذا وفي المقام تفصيلان:
الأول: ما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) ـ ونزل عليه كلام المحقق القمي (قدس سره) ـ من أن الاحتياج لرأس المال إن كان لتحصيل المؤنة أشكل استثناؤه، لعدم وضوح
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست