responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 237

صدق المؤنة عليه، كما سبق منّا. وإن كان للتجمل صدق عليه المؤنة واتجه استثناؤه. وذلك إذا كان المالك بنحو يحتاج بحسب شأنه أن يكون له رأس مال يتجر به، بحيث يكون اتجاره عامل مضاربة مثلاً نقصاً عليه غير مناسب لشأنه، حيث يصدق عليه المؤنة بلحاظ ذلك، نظير حلي المرأة، حتى مع حصول مؤنته من غيره، بأن كان له من يكفله ويعول به. وقد ذكره (قدس سره) ندرة الفرض المذكور، إلا أن ندرته لا تنافي صحة استثناء رأس المال معه.
لكن لا يتضح ندرة الفرض المذكور ولاسيما مع إمكان صدق الحاجة من غير حيثية معاش الإنسان، كما لو ألزمت الدولة بعض أهل المال بالاتجار بمقدار من ماله، أو أمره بذلك من يكون من شأنه إطاعته.
مضافاً إلى أنه لا يعتبر في المؤنة الحاجة بحيث يكون تركه منافياً لشأن الإنسان وكرامته حتى عنده (قدس سره) . بل غاية ما قيل أن لا تكون أكثر من شأنه أو منافية للاقتصاد، ومن الظاهر أن كثيراً من الناس لا يكون اتخاذ رأس المال ونحوه منافياً للاقتصاد في حقهم، فضلاً عن أن يكون أكثر ما يناسب شأنهم.
نعم الظاهر خروج الفرض المذكور عن محل كلامهم، ولاسيما المحقق القمي (قدس سره)، حيث صرح في كلامه بالاحتياج إليه في المعاش.
على أن صدق المؤنة بذلك لا يخلو عن إشكال، لأن المعيار فيها بذل المال، وهو يصدق على مثل حلي المرأة المتخذ للزينة، لأنه نحو من المصرف عرفاً، دون رأس المال في محل الكلام، بل هو باق غير مصروف. ومجرد الاحتياج إلى إبقائه لا يجعله مؤنة مصروفة، نظير الاحتياج إلى تجميد المال أو إقراضه، كما لو ألزمت الدولة بعض التجار بأن يكون له بناية مجمدة لا يبيعها، أو رصيد احتياطي في مصارفها، أو احتاج الإنسان إلى أن يقرض ماله لصديق أو غيره.
الثاني: ما ذكره بعض مشايخنا من اختصاص الاستثناء بالمقدار الذي يكون بقدر مؤنة سنته، دون ما زاد على ذلك، بدعوى: أنه بعد استثناء المؤنة فصرف مقداره
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست