responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 196

أو الكفارات أو رد المظالم أو نحوها{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
نعم لو لم نقل بثبوت الخمس في الهبة يتجه عدم ثبوت الخمس في الخمس. ولو لم نقل بثبوته في الصدقة يتجه عدم ثبوته في الزكاة. لكن عرفت ضعف الأول، ويأتي ضعف الثاني.
هذا وفي حديث علي بن الحسين بن عبد ربه قال: "سرح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس"[1]. قال في الجواهر: "لم نجد عاملاً بظاهره من التفصيل.لكن ظاهر الوسائل الفتوى بمضمونه".
وكيف كان فظاهره عدم ثبوت الخمس فيما يعطيه صاحب الخمس صلة أو هدية وإن لم يكن من الخمس، لا عدم ثبوته فيما يدفع من الخمس استحقاقاً الذي هو محل الكلام، والمنصرف من صاحب الخمس هو وليه المتعين له وهو الإمام، لا ما يعم السادة الذين قد لا يأخذونه ولا يتملكونه. ولعله يناسب ما ورد عنهم (عليهم السلام) من أن ما خرج منهم لا يرجع إليهم. ومن هنا فهو خارج عن محل الكلام.
نعم لابد من تملك الشخص للحق بدفعه، فلو بذل له لينفقه في مصالحه من دون أن يملكه تعين عدم ثبوت الخمس فيه، لعدم صدق الفائدة حينئذ عليه، وذلك يجري في سهم الإمام إذا تأدى الغرض منه بالبذل، ولم يرَ الولي ما يلزم بتمليكه، كما هو شائع. وكذا في الزكاة إذا كانت من سهم سبيل الله وتأدى الغرض ببذلها من دون تمليك.
{1} لا يخفى أنها من الصدقات، وقد تقدم عن أبي الصلاح الحلبي إطلاق القول بثبوت الخمس فيها، وعن شيخنا الأعظم (قدس سره) أنه قواه، وعن ابن إدريس وغيره إنكاره مطلقاً، وعن غيرهم التوقف، كما صرح في العروة الوثقى بعدم ثبوته في الصدقة المندوبة.
والظاهر أن الكلام في الصدقة مطلقاً هو الكلام في الهبة. ومجرد الفرق بينهما في

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:11 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست