responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 192

والعروة الوثقى من ثبوت الخمس فيه، وهو المناسب لما عن الحدائق من الإشكال فيه بأن المهر عوض البضع.
لكنه ممنوع صغروياً وكبروياً، كما نبه له سيدنا المصنف (قدس سره)، لأن النكاح ليس من المعاوضات، بل المهر من سنخ الهدية، وإن أشبه الأجرة في بعض الأحكام، خصوصاً مهر العقد المنقطع. مع أن الخمس يثبت في الأجرة كما تقدم، ودلّت عليه النصوص.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من الفرق: تارة: بأن متعلق الإجارة من عمل أو منفعة ليس له بقاء ولا قرار، فلو لم ينتفع به صاحبه أو غيره ضاع واضمحل، بخلاف الزوجية، فإن المرأة لو لم تتزوج تبقى مالكة لأمرها مسلطة على نفسها، وبالتزويج تبذل السلطنة المذكورة بإزاء المهر، فيكون المهر من قبيل تبديل مال بمال، ولا يصدق عليه الفائدة والغنيمة.
وأخرى: بأن ثبوت الخمس في الإجارة منصوص عليها بالخصوص، وأما المهر فلا دليل على ثبوت الخمس فيه بالخصوص، بل قد قامت السيرة القطعية على عدمه، لعموم الابتلاء به، فلو ثبت فيه الخمس لاتضح ولم يقع فيه إشكال، مع أنه لم يصرح به أحد.
لاندفاع الأول بأن استتباع النكاح للتضييق في سلطنة المرأة على نفسها ليس بأشد من استتباع الإجارة للتضييق في سلطنة الأجير على نفسه والمؤجر على العين المستأجرة، بل التزويج مرغوب للمرأة نوعاً وطبعاً مع قطع النظر عن المهر، ولذا تتحمل المرأة المهر في كثير من الأعراف. مع أنه لو كان المهر من سنخ المعاوضة فقد يكون أكثر من مهر المثل العرفي، فيصدق على الزيادة الفائدة بلا إشكال. فتأمل.
واندفاع الثاني بأن ثبوت الخمس في الإجارة وإن تضمنته الأدلة بالخصوص، إلا أن المستفاد من مجموع الأدلة كون ثبوته فيها من صغريات عموم ثبوته في الفائدة والغنيمة والاكتساب، لا لخصوصيتها مع قطع النظر عنها، كي لا يتجه التعدي للمهر
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست